السيد محسن الحكيم
487
مستمسك العروة
وذهب بعضهم إلى الثاني ، وأن التعدد إنما هو في الأمر ( 1 ) ، أو في جهاته . وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره ، وفي النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور ، مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ، ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد ، فحينئذ يتعدد ( 2 ) ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال لأحدهما ( 3 ) ، ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعين